تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

140

كتاب الحج

[ الثالث : ان يكون تاما ] الثالث : ان يكون تاما ، فلا يجزي العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ( 1 ) . يكره التشريم : « التشقيق » في الآذان ، والخرم لا يرى به بأسا ان كان ثقب في موضع المواسم كان يقول : يجزى من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع « 1 » . 6 - في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : « الذي يجزى في الهدي والضحايا من الإبل الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزى من الضأن الجذع ولا يجزى الجذع من غير الضأن وذلك لان الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره » إلي غير ذلك من الاخبار المروية عنهم ( عليهم السلام ) . ثم إنه قد عرفت ان مقتضى الاخبار انه لا يجزى الا الثني من الأنعام الثلاثة نعم . في الصحيح اما في البقر لا يضرك بأي أسنانها « 2 » الا انه مهجور ولم يعمل أحد به من الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » فيخرج عن حيز دليل الحجية والاعتبار فلا عبرة به . ( 1 ) الظاهر أنه المتسالم عليه ، وقد نفى عنه الخلاف ، وادعى عليه الإجماع . واستدل لذلك بما في صحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام : عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شراءها هل تجزى عنه ؟ قال عليه السّلام نعم ، الا ان يكون هديا واجبا ، فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا « 3 » ورواه الحميري في « قرب الإسناد » عن عبد اللَّه بن الحسن عن علي بن جعفر مثله الا أنه قال : « نعم »

--> « 1 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 9 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 1